1- عضوية عاملة: ويشترط لها:
أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية في التخصصات المرتبطة بهذا التخصص.
ب- أن يقدم أنموذج طلب العضوية بعد استكمال البيانات إلى مجلس الإدارة.
ج- أن يدفع الاشتراكات السنوية.
د- أن يصدر بقبوله قرارا من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
3- عضوية انتساب: ويتمتع بها:
أ- الطلاب في التخصصات المرتبطة به.
ب- العاملون والمهتمون في مجال الحوكمة ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة. على أن يدفع العضو المنتسب الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.